فأن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن أُجيز لصاحب المال وحدَه، فلصاحبِ النصف التُّسُعُ) لأن الثلث بينهما على ثلاثة، لصاحب النصف ثلثه وهو التُّسُع (والباقي) وهو ثمانية أتساع (لصاحب المال) لأنه موصى له بالمال كله، وإنما مُنِع من ذلك في حال الإجازة؛ لمزاحمة صاحبه له،
8,754
فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.