وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب النصف وحده، دفع إليه نصف ما في يده، ونصف سدسه) وهو ثلث ما بيده وربعه، وتصح من ستة وثلاثين، للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحدَ عشر، ولصاحب المال ثمانية، وذلك لأن مسألة الرد من تسعة، لصاحب النصف منها سهم،
8,755
فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف،
8,756
فإذا أجاز له أحدهما، لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع ، فتضرب مخرج الربع في تسعة، تكن ستة وثلاثين.
[
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.