فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أجاز) أحد الابنين (لصاحب النصف وحده، دفع إليه نصف ما في يده، ونصف سدسه) وهو ثلث ما بيده وربعه، وتصح من ستة وثلاثين، للذي لم يجز اثنا عشر، وللمجيز خمسة، ولصاحب النصف أحدَ عشر، ولصاحب المال ثمانية، وذلك لأن مسألة الرد من تسعة، لصاحب النصف منها سهم،

٨٬٧٥٥

فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف،

٨٬٧٥٦

فإذا أجاز له أحدهما، لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع ، فتضرب مخرج الربع في تسعة، تكن ستة وثلاثين.

[

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.