فأن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط الأخوة: كأم وبنتين وجد وأخت أو أخ: فللأم السدس واحد وللبنتين الثلثان والسدس للجد وتسقط الأخوة:
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن لم يفضل عن الفرض إلا السُّدس، فهو له) أي: الجد (ويسقط (١) الإخوة، كأم وبنتين، وجد وأخت) فأكثر (أو أخ) فأكثر (فإنـ) ها تصح من ستة (للأم السدس) واحد (وللبنتين الثلثان) أربعة و (يبقى السدس) واحد (للجد، وتسقط الإخوة) ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سدس المال،
8,844
ولو اسمًا بالعول؛ لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أَولى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.