فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يفضل عن الفرض إلا السُّدس، فهو له) أي: الجد (ويسقط (١) الإخوة، كأم وبنتين، وجد وأخت) فأكثر (أو أخ) فأكثر (فإنـ) ها تصح من ستة (للأم السدس) واحد (وللبنتين الثلثان) أربعة و (يبقى السدس) واحد (للجد، وتسقط الإخوة) ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سدس المال،

٨٬٨٤٤

ولو اسمًا بالعول؛ لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أَولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.