Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16285الإقناعHanbalivol. 3, p. 98vol. 3, p. 98

فأي بقية فني بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية أن كانت اثنين فبالأنصاف: وأن كانت ثلاثة فبالأثلاث أو بأحد عشر أو غيره من الأعداد الصم فيجزئ ذلك

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(اثنين فـ) الموافقة (بالأنصاف، وإن كانت) البقية (ثلاثة فـ) الموافقة بينهما (بالأثلاث، أو) فني الأكبر (بأحد عشر، أو غيره من الأعداد الصُّمِّ الأوائل) أي: غير المركبة من ضرب عدد في آخر، كالثلاثة عشر، والسبعة عشر، والثلاثة والعشرين (فـ) الموافقة بينها (بجزء (١) ذلك) العدد الأصم.

مثال الأول: تسعة واثنا عشر، تسقط التسعة من الاثني عشر مرة، يبقى ثلاثة، تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى، فهما متوافقان بالثلث.

ومثال الثاني: سبعة وخمسون وستة وسبعون، الباقي منه بعد طَرْح الأول تسعة عشر، تفني الأول في ثلاث مرات، فهما متوافقان بجزء من تسعة عشر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.