فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(اثنين فـ) الموافقة (بالأنصاف، وإن كانت) البقية (ثلاثة فـ) الموافقة بينهما (بالأثلاث، أو) فني الأكبر (بأحد عشر، أو غيره من الأعداد الصُّمِّ الأوائل) أي: غير المركبة من ضرب عدد في آخر، كالثلاثة عشر، والسبعة عشر، والثلاثة والعشرين (فـ) الموافقة بينها (بجزء (١) ذلك) العدد الأصم.

مثال الأول: تسعة واثنا عشر، تسقط التسعة من الاثني عشر مرة، يبقى ثلاثة، تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى، فهما متوافقان بالثلث.

ومثال الثاني: سبعة وخمسون وستة وسبعون، الباقي منه بعد طَرْح الأول تسعة عشر، تفني الأول في ثلاث مرات، فهما متوافقان بجزء من تسعة عشر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.