Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16327الإقناعHanbalivol. 3, p. 103vol. 3, p. 103

فإذا خلفت زوجا وأما وأختا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها فإذا قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع من جميع الدار وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإذا خلَّفَت) امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأبوين أو لأب، فالمسألة من ثمانية، للزوج ثلاثة، هي) أي: الثلاثة (ربعها وثُمنها) أي: المسألة (فإذا قسمت السهام على المسألة، فللزَّوج ربع أربعة عشر قيراطًا وثُمُنُها، وهو خمسة قراريط، وربع) قيراط (من جميع الدار، وللأمِّ سهمان هما ربع التركة، فتعطيها) ربع الأربعة عشر (ثلاثةً ونصفًا، وللأخت مثل الزوج) .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.