Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16328الإقناعHanbalivol. 3, p. 103vol. 3, p. 103

وأن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أن باينت السهام أو وفقتها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة أضربه في السهام الموروثة من العقار أو وفقها فما بلغ فأنسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو نصيبه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

والطريق الثاني ذَكَره بقوله: (وإن شئت) أخذت السهام من مخرجها و (وافقت بينها) أي: السهام (وبين المسألة) بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة (وضَرَبْتَ المسألة إن بايَنَتِ السهامَ) في مخرجها (أو) ضربت (وَفْقها) أي: المسألة (إن وافقتها) السهام (في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة، اضْرِبه في السهام الموروثة من العقار) عند المباينة (أو) في (وَفْقها) عند الموافقة (فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار، فما خرج فهو نصيبه، ففي المسألة المذكورة) وهي: زوجٌ، وأمٌّ وأخت لغيرها، والتركة ثلث دار وربعها، المسألة عن ثمانية، وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة و(ليس بين الثمانية والسبعة موافقة، فاضْرِب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر، تكن ستة وتسعين؛

للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحدًا وعشرين، فانسبها إلى ستة وتسعين، تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها) الاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.