Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16352الإقناعHanbalivol. 3, p. 106vol. 3, p. 106

وأن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت عم: فأقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فللأخت لأبوين النصف وللأخت للأب السدس وللأخت للأم السدس وللعم السدس وتصح من ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة وبنت الأخت لأب سهما وبنت الأخت للأم سهما وبنت العم سهما

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن كان ثلاث بناتِ ثلاثِ أخواتٍ مفترقات) كما تقدم (وبنت عم) لابوين، أو لأب (فاقْسِم المال بين المُدْلى بهم كأنهم أحياء، فـ) المسألة من ستة (للأخت لأبوين النصف) ثلاثة (وللأخت للأب السدس) تكملة الثلثين واحد (وللأخت للأم السدس، وللعم السدس) الباقي واحد (وتصح من) أصلها (ستة، فأعطِ بنت الشقيقة ثلاثة) أمها (و) أعط (بنت الأخت لأب سهمًا) وهو ما كان لأمها (و) أعط (بنت الأخت للأم سهمًا) كما كان لأمها (و) أعط (بنت العم سهمًا) لقيام كل واحدة منهن مقام من أدلت به.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.