وأن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت عم: فأقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فللأخت لأبوين النصف وللأخت للأب السدس وللأخت للأم السدس وللعم السدس وتصح من ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة وبنت الأخت لأب سهما وبنت الأخت للأم سهما وبنت العم سهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان ثلاث بناتِ ثلاثِ أخواتٍ مفترقات) كما تقدم (وبنت عم) لابوين، أو لأب (فاقْسِم المال بين المُدْلى بهم كأنهم أحياء، فـ) المسألة من ستة (للأخت لأبوين النصف) ثلاثة (وللأخت للأب السدس) تكملة الثلثين واحد (وللأخت للأم السدس، وللعم السدس) الباقي واحد (وتصح من) أصلها (ستة، فأعطِ بنت الشقيقة ثلاثة) أمها (و) أعط (بنت الأخت لأب سهمًا) وهو ما كان لأمها (و) أعط (بنت الأخت للأم سهمًا) كما كان لأمها (و) أعط (بنت العم سهمًا) لقيام كل واحدة منهن مقام من أدلت به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.