ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو مات كافر) بدارنا (عن حَمْل منه، لم يَرِثْه؛ للحُكم بإسلامه قبل وضعه) نص عليه . قاله في "المحرر"، وهذا هو الذي أشار إليه ابن رجب فيما سبق بقوله: ونقل عن أحمد ما يدلُّ على خلافه؛ لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بإرثه بالوضع وأن الإسلام سبق، فيكون مخالفًا لدين مورِّثه، فلا يرثه.
9,044
وأما إذا قلنا: يرث بالموت، فلا يمنع الإسلام الطارئ بعد؛ لأنه متأخِّر عن الحكم بالإرث، ولذلك
9,045
قال في "الفروع": وقيل: يرثه، وهو أظهر. وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.