وحكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوفا ولو مضارة: حكم النكاح في الصحة في صحة العقد وتوريث كل منهما من صاحبه.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وحكم التَّزوج (١) في مرضه) حكمه في الصحة. (أو) أي: وحكم تزوجها في (مرضها) حكم التزوج في الصحة. (أو) أي: وحكم تزوّج إنسان بامرأة في (مرضهما، ولو) كان المرض (مخوفًا، ولو) كان النكاح (مضارَّة) للورثة، أو بعضهم (حكم النكاح في الصِّحة، في صِحَّة العقد، و) في (توريث كل منهما من صاحبه) لأنه عقد معاوضة يصح في الصِّحة، فصحَّ في المرض، كالبيع، ولأن له أن يوصي بثلث ماله. [
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.