وحكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوفا ولو مضارة: حكم النكاح في الصحة في صحة العقد وتوريث كل منهما من صاحبه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكم التَّزوج (١) في مرضه) حكمه في الصحة. (أو) أي: وحكم تزوجها في (مرضها) حكم التزوج في الصحة. (أو) أي: وحكم تزوّج إنسان بامرأة في (مرضهما، ولو) كان المرض (مخوفًا، ولو) كان النكاح (مضارَّة) للورثة، أو بعضهم (حكم النكاح في الصِّحة، في صِحَّة العقد، و) في (توريث كل منهما من صاحبه) لأنه عقد معاوضة يصح في الصِّحة، فصحَّ في المرض، كالبيع، ولأن له أن يوصي بثلث ماله. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.