Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإذا خلَّف) ميت (ابنين، فأقرَّ أحدهما بأخٍ) للمُقِر (فله ثلث ما في يده) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة،

9,151

وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمُقَر به، وهو ثلث ما بيده، فيلزمه دفعه إليه. (أو) أقرَّ أحد الابنين (بأُختٍ) له (فلها خُمس ما في يده) أي: المُقِر؛ لأنه لا يدعي أكثر من خُمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، ويبقى خمسه، فيلزمه دفعه إليها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.