باب الاقرار بمشارك في الميراث
الإقناعHanbalimasa’il 16491 to 16510
باب الإقرار بمشارك في الميراث
-
إذا أقر كل الورثة المكلفون: ولو أهـ واحد يرث المال كله تعصيبا أو فرضا أو فرضا وردا ولو مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق: بوارث للميت سواء كان من حرة أو أمته فصدقهم أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو اسقط المقربة كأخ يقربان ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه: أن كان مجهول النسب وهو ممكن ولم ينازع فيه منازع ويأتي في الإقرار وإلا فلا
-
ويثبت إرثه فيقاسمهم أن لم يقم به مانع
-
فأن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث
-
فأن كان المقربة غيره مكلف فأنكر بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ولو طلب إحلافه على ذلك لم يستحلف
-
وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بالله ابنه حيث أمكن ذلك
-
ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا في الورثة
-
وأن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا
-
وأن أقر بعض الورثة فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد الميت أو أقر في حياته أو ولد على فراشه: ثبت نسبه وارثه
-
3/1203/120
وإلا يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة
-
فلو كان المقربة أخا للمقر ومات المقر عنه أو عنه وعن بني عم ورثه المقر به
-
ويثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة
-
ولو مات المقر عن المقر به وعن أخ منكر فإرثه بينهما
-
وإذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه
-
فأن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده
-
فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما في يده أو بأخت فلها خمس ما في يده
-
فأن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به
-
فإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب
-
فأن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه
-
وأن أقر به الأخ من الأم وحده أو بأخ سواه ولو من الأم فلا شيء له
-
وأن أقر بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده.