ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول كعن زوج وأختين لأب أو لأبوين أقرت إحداهما بأخ فأضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكن ستة وخمسين وأعمل كما تقدم: يكن للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة ويبقى تسعة للأخ
Its commentaries
(ومن أقرَّ) من الورثة (في مسألة) فيها (عول، بمن) أي: بوارث (يُزيل العول، كـ) من ماتت
(عن زوج، وأختين لأب أو لأبوين) فإن أصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، كما تقدم ،
فإذا (أقرَّت إحداهما بأخ) لأب، أو لأبوين، فإنه يعصبهما ويزول العول، وتصح مسألة الإقرار من ثمانية، للزوج أربعة، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم (فاضْرِب مسألة الإقرار) ثمانية (في مسألة الإنكار) سبعة لتباينهما (تكن ستة وخمسين، واعمل كما تقدم) من ضرب سهم المنكِر من مسألته في الإقرار، وبالعكس (يكن للزوج أربعة وعشرون) لأن له من مسألة الإنكار ثلاثة، مضروبة في مسألة الإقرار، يحصُل ما ذكر (ولـ) لأخت ا (لمنكِرة ستة عشر) لأن لها من مسألة الإنكار سهمين، في الثمانية، بستة عشر (وللمُقِرَّة سبعة) لأن لها من مسألة الإقرار واحدًا في السبعة (يبقى) من الأربعة والخمسين (تسعة للأخ) المُقَرّ به؛
لأنها الفاضلة له مما بيد المقرة. هذا إذا كذَّبها الزوج.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.