Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16525الإقناعHanbalivol. 3, p. 122vol. 3, p. 122

فأن صدق الزوج المقرة فهو يدعي اثنا عشر والأخ يدعي ستة يكونان ثمانية عشر ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها فأضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر من له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن صدَّق الزوج المقِرَّة) في إقرارها بالأخ (فهو يدعي اثني عشر) ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون (والأخ) المقر به (يدعي ستة) مِثْلي أخته -وفي "شرح المنتهى" هنا سبق قلم لا يخفى على فَطِنٍ- (يكونان) أي: مدعي الزوج ومدعي الأخ (ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر) الباقية بيد الأخت المقرة (ولا توافقها، فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة) اثنين وسبعين تبلغ ألفًا ومائتين وستة وتسعين (ثم كلُّ من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر) فللزوج من الاثنين وسبعين أربعة وعشرون، في ثمانية عشر، أربعمائة واثنان وثلاثون،

9,163

ومن الثمانية عشر اثنا عشر، في ثلاثة عشر، مائة وستة وخمسون، وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون، وللمنكِرة كذلك، وللمقِرة أربعة وخمسون، وللأخ ستة في ثلاثة عشر، ثمانية وسبعون، والسهام متفقة بالسدس، فترد المسألة إلى سدسها: مائتين وستة عشر، وكل نصيب إلى سدسه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.