Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16524الإقناعHanbalivol. 3, p. 122vol. 3, p. 122

فأن كان معهم أختان لأم فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار بلغت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون ولولدي الأم ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد تقر بيد المقرة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فإن كان معهم) أي: مع الأختين لأبوين أو لأب، والزوج (أُختان لأم) وأقرَّت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساوٍ لهما، فمسألة الإنكار من تسعة، للزوج ثلاثة، وللأختين لأم سهمان، لكل واحدة واحد، وللأختين لغير أم أربعة، لكل واحدة سهمان. ومسألة الإقرار أصلها ستة، للزوج ثلاثة، وللأختين لأم سهمان، يبقى واحد، للأخ والأختين لغير أم، على أربعة، فتضربها في ستة، تبلغ أربعة وعشرين، وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث (فإذا ضربت وَفْق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (في مسألة الإنكار) تسعة (بلغت اثنين وسبعين، للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار) تضربها (في وَفْق مسألة الإقرار) ثمانية، يحصل له (أربعة وعشرون، ولولدي الأم) سهمان من مسألة الإنكار، في ثمانية وَفْق مسألة الإقرار، فلهما (ستة عشر، وللأخت المُنكِرة) سهمان من مسألة الإنكار، في الثمانية وَفْق مسألة الإقرار (ستة عشر، وللمُقِرَّة) سهم من مسألة الإقرار في وَفْق مسألة الإنكار (ثلاثة، يبقى في يدها ثلاثة عشر، للأخ منها ستة) مِثْلا أخته المقرة به (يبقى سبعة لا يدعيها أحد، تقَر بيد المقِرَّة) لأن الإقرار يبطل بإنكار من أُقِر له.

هذا إذا كذَّبها الزوج.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.