Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16527الإقناعHanbalivol. 3, p. 123vol. 3, p. 123

القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا مثل أن يكون القتل مضمونا أو دية أو كفارة عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ بمباشرة أو سبب: مثل أن يحفر بئرا أو يضع حجرا أو ينصب سكينا أو يخرج ظلة الطريق أو يرش ماء ونحوه أو بجناية مضمونة من يهيمة فيهلك بها موروثه ولو كان القاتل غير مكلف انفرد بالقتل أو شارك فيه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

باب ميراث القاتل] أي: بيان الحال التي يَرِث القاتل فيها، والحال التي لا يرث فيها. (القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا) لحديث عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ليس للقاتل شيء" رواه مالك في الموطأ وأحمد ، وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قتل قتيلًا، فإنَّه لا يرثُهُ،

9,164

وإن لم يكن له وارثٌ غيرُهُ،

9,165

وإن كان والدَهُ أو ولده، فليس لقاتل ميراثٌ" رواه أحمد ،

9,166

وفي الباب غيره .

والحكمة فيه: تهمة الاستعجال في الجملة.

والقتل بغير حق (مثل أن يكون القتل مضمونًا بقصاص) كالعمد المحض العدوان (أو) يكون القتل مضمونًا بـ ( دية) كقتل الوالد لولده عمدًا عدوانًا، فإنه يضمنه بالدية، ولا كفارة؛ لأنه عمد، ولا قصاص؛ لما يأتي. (أو) يكون القتل مضمونًا بـ ( كفارة) كمن رمى مسلمًا بين الصَّفَّين يظنُّه كافرًا، على ما يأتي في الجنايات،

9,167

فإن كان مضمونًا باثنين من هذه، كشبه العمد والخطأ، غير ما ذكر؛ منع بالأولى، فالقتل بغير حق من موانع الإرث كما قدمت الإشارة إليه (عمدًا كان القتل، أو شبه عمد، أو خطأ) وسواء كان (بمباشرة أو سبب، مثل أن يحفر بئرًا) في موضع لا يحلُّ حفرها فيه، فيموت بها مورِّثه . (أو يضع حجرًا) بطريق، لا لنفع المارة في نحو طين (أو ينصب سكينًا، أو يخرج) روشنًا أو ساباطًا أو دكانًا، أو (ظُلَّة إلى الطريق) عدوانًا (أو يرش ماء) لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات (ونحوه) كإلقاء قشر بطيخ بطريق، فيهلك بذلك مورثه ؛

فلا يرثه؛ لما تقدم؛ لأنه قاتل كالمباشر. (أو) يكون القتل (بـ) سبب (جناية مضمونة من بهيمة) لكونها ضارية، أو لكون يده عليها، كالراكب، والقائد، والسائق (فيهلك بها مورثه (٣) ). فلا يرثه؛ لأنه قاتل له (ولو كان القاتل غير مكلَّف) كصغير ومجنون،

9,168

وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه ، فقتله، فلا يرثه؛ لأنه قاتل له ، سدًا للباب.

وسواء (انفرد) الوارث (بالقتل، أو شارك فيه) غيره؛ لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يُقتل به، لو أوجب القصاص.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.