إلا إذا عتق وارث عن ميت في واجب عليه ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة: فيقع عن الميت والولاء للميت
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(إلا إذا أعتق وارث عن ميت) يرثه (في واجب عليه) أي: الميت (ككفَّارة ظهار، و) كفارة وطء في نهار (رمضان، و) كفَّارة (قتل) ويمين (وله) أي: الميت (تَرْكة، فيقع) العتق (عن الميت، والولاء للميت) لمكان الحاجة إلى ذلك، وهو احتياج الميت إلى براءة ذمته؛ ولأن الوارث كالنائب عن الميت في أداء ما عليه، فكان العتق منه. قال الشيخ تقي الدين : بناء على أن الكفَّارة ونحوها ليس من شرطها الدخول في ملك المُكفَّر عنه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.