فإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن تبرَّع) وارث (بعتقه عنه) أي: الميت، في واجب عليه (ولا تركة) للميت (أجزأ) العتق (عنه، كـ) ـما لو تبرع عنه بـ (ـإطعام) (أو كسوة) في كفَّارة يمين (والولاء للمعتق) لحديث: "الولاء لمن أعتق".
9,195
وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق، وله الإطعام والكسوة،
9,196
وإن تبرَّع بهما أجنبي أو بعتقٍ عن الميت، أجزأ، ولمتبرِّع الولاء.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.