وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق موسران منه حقيهما معا بوكيل أو تعليق فضمان حق الثالث وولاء حصة بينهما نصفين
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإذا كان لرجل) أو امرأة (نصف عبد) أو أَمَة (ولـ) ـشخص (آخر ثلثه) أي: العبد أو الأمَة (ولـ) ـشخص (آخر سدسه، فأعتق موسران منه) أي: العبد أو الأمَة (حقَّيهِما معًا بوكيل) بأن وكَّلا من أعتق حقَّيهما منه معًا، أو وكَّل أحدهما الآخر فأعتق حقَّيهما (أو تعليقٍ) بأن قالا له: إذا جاء رأس الشهر، أو دخلت الدار ونحوه، فنصيبنا منك حُر ونحوه،
9,260
وكذا لو تلفَّظا بالعتق معًا (فضمان حق) الشريك
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.