كتاب العتق
الإقناعHanbalimasa’il 16622 to 16701
-
3/1303/130
وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق
-
وهو من أفضل القرب
-
وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا
-
وعتق الذكر ولو لأنثى أفضل من عتق الأنثى
-
وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء
-
والتعدد في العتق أفضل من عتق الواحد بذلك المال
-
3/1313/131
ويستحق عتق وكتابة من له كسب ودين
-
ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب
-
وأن كان ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف على الجارية الزنا والفساد كره إعتاقه
-
وأن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح
-
ولو اعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة أو استثنى خدمته مدة حياته صح
-
ويصح العتق ممن تصح وصيته وأن لم تبلغ
-
ولا يصح من سفيه ولا من مجنون ولا من غير مالك بغير إذنه
-
ولا أن يعتق عبد ولده الصغير كالكبير ولا المجنون ولا يتيمه الذي في حجره
-
ولا عتق الموقوف
-
ولو قال رجل لعبد غيره: أنت حر من مالي فلغو
-
فأن اشتراه بعد ذلك فهو مملوكه ولا شيء عليه
-
ويحصل العتق بالقول وبالملك لا بالنية المجردة.
-
فأما القول: فصريحه لفظ العتق والحرية صرفا: نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أنت حر في هذا الزمان أو المكان أو اعتقتك ولو هازلا ولا تجرد عن النية لا من نائم ونحوه غير أمر ومضارع واسم فاعل
-
وأن قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه أو بقوله ما أنت إلا حر يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق
-
ولو أراد العبد استحلافه فله ذلك.
-
وكنايته: خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت وأطلقتك وحبلك على غاربك ولا سبيل ولا ملك ولا رق ولا سلطان ولا خدمة لي عليك وفككت رقبتك وأنت موالي وأنت لله ووهبتك لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت سائبة وملكتك نفسك وقوله لأمته أنت طالق أو حرام وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه أنت ابني أو أبي فلا يعتق ما لم ينو عتقه
-
3/1323/132
أن أمكن كونه منه عتق ولو كان له نسب معروف
-
وأن قال: أعتقتك من ألف سنة أو أنت حر من ألف سنة ونحوه أو قال لأمته: أنت ابني أو لعبده أنت ابنتي لم يعتق
-
وأن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه
-
وأن اعتق ما في بطنها دونها عتق وحده
-
ولو اعتق أمة حملها لغيره وهو موسر كالموصي له عتق الحمل وضمن قيمته.
-
وأما الملك فمن ملك دار حم محرم ولو مخالفا في الدين بميراث أو غيره ولو حملا عتق عليه
-
لا غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة
-
وأن ملك ولده وأن نزل أو أباه من الزنا لم يعتق
-
وأن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر هنا القادر حالة العتق على قيمته وأن يكون ذلك كفطرة
-
وأن كان معسرا أو ملكه بالميراث ولو موسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك
-
وأن مثل برقيقه ولو بلا قصد فقطع أنفه أو أذنه أو عضوا منه أوجبه أو خصاه أو خرق أو أحرق عضوا منه أوجبه أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها قال الشيخ: أو استكرهه على الفاحشة عتق بلا حكم ولو كان عليه دين وله ولاؤه
-
ولا عتق بضربة وخدشة ولعنة
-
ولو مثل بعبده مشترك سرى العتق إلى باقيه بشرطه وضمن للشريك ذكره ابن عقيل
-
3/1333/133
لا إذا مثل بعبد غيره
-
وقال جماعة لا يعتق الكاتب بالمثلة
-
ولو اعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده.
فصل ومن أعتق جزءا فصل:
-
ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه معينا كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه: عتق كله
-
وأن أعتق شركا له في عبد أو العبد كله وهو موسر بقيمة باقيه يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر: عتق كله وعليه قيمة باقيه لشريكه وقت عتقه
-
فأن لم يؤد القيمة حتى أفلس كانت في ذمته
-
ويعتق على موسر ببعضه بقدره كما تقدم
-
وولاؤه له
-
وسواء كان العبد والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم
-
فأن أعتقه الشريك بعد ذلك ولو قبل أخذ القيمة أو تصرف فيه لم ينفذ
-
وأن اختلفا في القيمة رجع إلى قول المقومين
-
فأن كان العبد قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة فالقول قول المعتق
-
وأن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق
-
إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك: كما لو اختلفا في حدوثه فقول المعتق
-
وأن كان المعتق معسرا عتق نصيبه فقط ولو أيسر بعده
-
وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق موسران منه حقيهما معا بوكيل أو تعليق فضمان حق الثالث وولاء حصة بينهما نصفين
-
ولو قال شريك أعتقت فضمان حق الثالث وولاء حصته بينهما نصفين
-
ولو قال شريك أعتقت نصيب شريكي فلغو
-
وأن قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى
-
3/1343/134
ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا نية انصرف إلى نصيبه
-
ومن أدعى أن شريكه الموسر أعتق حقه فأنكر عتق حق المدعي مجانا ولم يعتق نصيب الموسر
-
ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر نفسه نفعا
-
فأن لم تكن بينه سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق ولا ولاء للمعسر في نصيبه ولا للموسر
-
فأن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له
-
وأن كان المدعي عليه معسرا فقوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء
-
فأن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا
-
وأن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله
-
وأن ادعى كل واحد منهما ذلك على شريكه وهما موسران عتق عليهما ولا ولاء لهما عليه
-
وأن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه فقط
-
وأن كانا معسرين لم يعتق منه شيء
-
وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق أو مع أحدهما أن كان عدلا ويعتق نصفه
-
وأيهما اشترى نصيب صاحبه عتق ما اشترى فقط
-
وكذا أن كان البائع وحده معسرا
-
وأن قال لشريكه أن أعتقت نصيبك فنصيب حر فأعتقه عتق الباقي بالسراية مضمونا
-
وأن كان معسرا عتق على كل واحد حقه
-
وأن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك أو قبله حر فأعتق نصيبه عتق عليهما
-
وأن كان المعتق موسرا ولغت القبلية
-
وأن قال لأمته: أن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت
-
وأن قال: أن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط
-
وأن قال: أن أقررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق
-
وكل من شهد عل سيد رقيق بعتق رقيقه ثم اشتراه فعتق عليه أو شهد اثنان عليه بذلك فردت شهادتهما ثم اشترياه أو أحدهما فعتق أو كان بين شريكين فأدعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم أو كانا معسرين عدلين فخلف العبد مع كل واحد منهما وعتق أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر وقامت بينة بعتقه فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها
-
3/1353/135
فأن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء
-
وأما الموسران إذا عتق عليهما: فأن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده أو أنه سبق بالعتق فالولاء له
-
وأن اتفقا أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة فالولاء بينهما
-
وأن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو أنه السابق فأنكر الآخر وتحالفا فالولاء بينهما نصفين.