Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16697الإقناعHanbalivol. 3, p. 134vol. 3, p. 134

وكل من شهد عل سيد رقيق بعتق رقيقه ثم اشتراه فعتق عليه أو شهد اثنان عليه بذلك فردت شهادتهما ثم اشترياه أو أحدهما فعتق أو كان بين شريكين فأدعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم أو كانا معسرين عدلين فخلف العبد مع كل واحد منهما وعتق أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر وقامت بينة بعتقه فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكلٌّ من شَهِد على سيد رقيق بعتق رقيقه) فرُدَّت شهادته (ثم اشتراه) الشاهد (فعتق عليه) مؤاخذة له باعترافه، فلا ولاء له عليه (أو شَهِد اثنان عليه) أي: على سيد رقيق (بذلك) أي: بأنه أعتقه (فرُدَّت شهادتهما) بعتقه (ثم اشترياه) فعتق عليهما، فلا ولاء لهما عليه (أو) اشتراه (أحدهما فعتق) عليه فلا ولاء له عليه. (أبو كان) عبد (بين شريكين فادَّعى كلُّ واحدٍ منهما أن شريكه أعتق حقه منه، وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم (١) ) مؤاخذة لهما باعترافهما (أو كانا معسرين عدلين، فحلف العبد مع) شهادة (كل واحد منهما) على شريكه بأنه أعتق نصيبه (وعتق) العبد فلا ولاء لهما عليه. (أو ادَّعى عبد أن سيده أعتقه، فأنكر) عتقه (وقامت بينة بعتقه، فعتق) أي: فحكم القاضي بعتقه (فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها) لمن عتق عليه؛

لأنه غير معترف به، وولاؤه لبيت المال، كسائر الحقوق التي لا يُعلم لها مالك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.