ومن إناء مغصوب أو ثمنه حرام وفى مكان مغصوب
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(و) تصح الطهارة أيضًا (من إناء مغصوب أو) من إناء (ثمنه) ولو معينا (حرام) ، وبه، وفيه، وإليه. والمسروق ونحوه كالمغصوب. (و) تصح الطهارة أيضًا (في مكان مغصوب)
230
بخلاف الصلاة لأن الإناء والمكان ليس شرطًا للطهارة فيعود النهي إلى خارج، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب. وأيضًا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم، بخلاف مسألتنا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.