باب الآنية
الإقناعHanbalimasa’il 164 to 210
-
1/121/12
وهى الأوعية
-
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه
-
الأعظم آدمي وجلده وإناء مغصوبا وإناء ثمنه حرام وآنية ذهب وفضة بهما فيحرم على الذكر والأنثى ولو ميلا
-
ومثله قنديل ومسعط ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة وأبواب ورفوف
-
1/131/13
قال أحمد: لا تعجبني الحلقة ونص أنها من الآنية
-
ويحرم مموه ومطعم ومطلي ومكفت ونحوه منهم
-
وتصح الطهارة منها وبها وفيها واليها بان يجعلها صبا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو
-
ومن إناء مغصوب أو ثمنه حرام وفى مكان مغصوب
-
إلا ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة كتشعيب قدح
-
وهى أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها
-
وتباح مباشرتها لحاجة
-
وبدونها تكره
-
وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ماولي عوراتهم كما لو علمت طهارتها
-
وكذا ما صبغوه أو نسجوه
-
وآنية مدمني الخمر ومن لابس النجاسة كثيرا وثيابهم
-
وبدن الكافر ولو من لا تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح
-
وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة ما لم تعلم تجاستها
-
ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في جب الصباغ مسلما كان أو كافرا نصا
-
وان علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقى اللون
-
ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه
-
ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه لا في مائع
-
قال ابن عقيل: ولم لم ينجس الماء بأن كان يسع قلتين فأكثر فيباح الدبغ
-
ويحرم بيعه بعد الدبغ كقبله
-
وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول
-
فيشترط غسله بعده
-
ويحرم أكله لا بيعه
-
ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته بذكاة كلحمه فلا يحوز ذبحه لذلك ولا لغيره ولو في الترع
-
ولا يحصل الدبغ بنجس
-
ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد
-
ولا بتشميس ولا تتريب ولا بريح
-
وجعل المصران وترادباغ
-
1/141/14
وكذا الكرش
-
ويحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها
-
ويكره الحرز بشعر خنزير
-
ويجب غسل ما خرز به رطبا
-
ويباح منخل من شعر نجس في يابس
-
ويكره الانتفاع بالنجاسات
-
وجلد الثعلب كلحمه
-
ولبن الميتة وإنفحتها وجلدتها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها وريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس
-
وصوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرها ووبرها وريشها ولو غير ما كولة كهر ومادونها في الخلقة
-
وعظم سمك ونحوه
-
وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر
-
ولو صلقت في نجاسة لم تحرم
-
وما أبين من حي من قرن وإلية ونحوهما فهو كميتة
-
ولا يجوز استعمال شعر الآدمي لحرمته
-
وتصح الصلاة فيه لطهارته
-
والمسك وجلدته ودون الطعام ولعاب الأطفال وما سال من فم عند نوم طاهر.