Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) للأب (تزويج بناته الأبكار، ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليها، والبِكر تُستأمر، وإذنها صُمَاتُها" رواه أبو داود . فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دَلَّ على نفيه عن الآخر، وهي البِكر، فيكون وليها أحق منها بها، ودَلَّ الحديث على أن الاستئمار هنا، والاستئذان في حديثهم؛ مستحب غير واجب. (و) للأب أيضًا تزويج (ثيب، لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها. (بغير إذنهم) أي: البنين الصغار، والمجانين، والبنت البكر، والثيب التي دون تسع سنين؛ لما تقدم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.