وتزويج الأبكار ولو بعد البلوغ وثيب لها تسع سنين بغير أذنهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) للأب (تزويج بناته الأبكار، ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليها، والبِكر تُستأمر، وإذنها صُمَاتُها" رواه أبو داود . فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دَلَّ على نفيه عن الآخر، وهي البِكر، فيكون وليها أحق منها بها، ودَلَّ الحديث على أن الاستئمار هنا، والاستئذان في حديثهم؛ مستحب غير واجب. (و) للأب أيضًا تزويج (ثيب، لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها. (بغير إذنهم) أي: البنين الصغار، والمجانين، والبنت البكر، والثيب التي دون تسع سنين؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.