ومن أدعى نكاح امرأة فجحدته ثم أقرت له لم تحل له إلا بعقد جديد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته) فقولها؛ لأنها منكِرَة، والبينة على المدعي (ثم) إن (أقرت له) بعد جحودها (لم تحل) له بنفس الإقرار، حيث لم تكن زوجة له، سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا؛ لأنه صُلْحٌ أحلَّ حرامًا (الا بعقد جديد) مع خلوها عن الموانع، وباقي شروطه،
9,679
وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له، وتحل له ويحصل التوارث بينهما، كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها، وتأتي بقيتها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.