وأن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن لم تكن أقرَّت بالسبق؛ فلها ميراثها من أحدهما بقُرعة) فيقرع بين الرجلين،
9,741
فمن خرجت عليه القرعة؛ فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد في رجل له ثلاث بنات، زوَّج إحداهن من رجل، ثم مات الأب، ولم يعلم أيتهن زوَّج: يُقرع، فأيَّتهن أصابتها القُرعة فهي زوجته،
9,742
وإن مات الزوج فهي التي ترثه .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.