ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ولا بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أُمه، ولو في عقد واحد) لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا، حلت له الأخرى،
9,787
فإن ولد لهما ولد، فالرجل عمه وخاله. (ولا) يحرم الجمع أيضًا (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه (و) بين (ابنته من غيرها) لأنه - وإن حرمت إحداهما على الأخرى - لو قدرناها ذكرًا، لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة؛ لأنه لا قرابة بينهما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.