فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أُمه، ولو في عقد واحد) لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا، حلت له الأخرى،

٩٬٧٨٧

فإن ولد لهما ولد، فالرجل عمه وخاله. (ولا) يحرم الجمع أيضًا (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه (و) بين (ابنته من غيرها) لأنه - وإن حرمت إحداهما على الأخرى - لو قدرناها ذكرًا، لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة؛ لأنه لا قرابة بينهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.