Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17588الإقناعHanbalivol. 3, p. 184vol. 3, p. 184

فأن وطئ إحداهما فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بعتق أو تزويج بعد استبرائها أو إزالة ملكه ولو ببيع ونحوه للحاجة - قاله الشيخ وابن رجب - ويعلم أنها ليست بحامل

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(إحداهما، فليس له وطء الأخرى)

9,793

لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} فإنه يتناول العقد والوطء جميعًا، كسائر المذكورات في الآية، يحرم وطؤهن، والعقد عليهن؛ ولأنها امرأة صارت فراشًا، فحرمت أختها، كالزوجة.

ويستمر التحريم (حتى يُحَرِّمَ الموطوءة على نفسه، بعتق، أو تزويج بعد استبرائها، أو إزالة ملكه، ولو ببيع ونحوه) كهبة (للحاجة) إلى التفريق؛ لأنه يحرم الجمع في النكاح،

9,794

ويحرم التفريق، فلا بُدَّ من تقدُّم أحدهما، وكلام الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا (قاله الشيخ (٣) وابن رجب ) وجزم بمعناه في "المنتهى". (و) حتى (يعلم) بعد البيع ونحوه (أنها ليست بحامل) قال ابن عقيل: ولا يكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك، حتى تنقضي حيضة الاستبراء، فتكون الحيضة كالعِدَّة.

قال أبو العباس : هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحاب، وليس هو في كلام علي وابن عمر ، مع أن عليًّا لا يُجَوِّز وطء الأخت في عِدَّة أختها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.