Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سَلَمة حين أسلم وتحته عشر نسوة:"أمسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائرَهُنَّ"،

9,803

وقال نوفل بن معاوية: "أسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فارِقْ واحدةً منهنَّ" رواهما الشافعي في "مسنده".

9,804

وإذا مُنِعَ من استدامة زيادة على أربع، فالابتداء أولى، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أُريد به التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال سبحانه وتعالى:{أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ولم يُرِد أن لكلٍّ تسعةَ أجنحة،

9,805

ولو أراد ذلك لقال: تسعةً ، ولم يكن للتطويل معنىً،

9,806

ومَن قال غير ذلك، فقد جهل اللغة العربية. (ولا للمرأة أن تتزوج أكثرَ من رَجُلٍ) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.