فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سَلَمة حين أسلم وتحته عشر نسوة:"أمسِكْ أربعًا، وفارِقْ سائرَهُنَّ"،

٩٬٨٠٣

وقال نوفل بن معاوية: "أسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فارِقْ واحدةً منهنَّ" رواهما الشافعي في "مسنده".

٩٬٨٠٤

وإذا مُنِعَ من استدامة زيادة على أربع، فالابتداء أولى، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أُريد به التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال سبحانه وتعالى:{أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} ولم يُرِد أن لكلٍّ تسعةَ أجنحة،

٩٬٨٠٥

ولو أراد ذلك لقال: تسعةً ، ولم يكن للتطويل معنىً،

٩٬٨٠٦

ومَن قال غير ذلك، فقد جهل اللغة العربية. (ولا للمرأة أن تتزوج أكثرَ من رَجُلٍ) لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.