وإذا زنت امرأة أو رجل قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن زنت امرأة) قبل الدخول أو بعده؛ لم ينفسخ النكاح (أو) زنى (رجل قبل الدخول) بزوجته (أو بعده؛ لم ينفسخ النكاح) بالزنى، لأنه معصية لا تُخْرِجُ عن الإسلام، أشبه السرقة، لكن لا يطؤها حتى تَعتدَّ، إذا كانت هي الزانية، ويأتي.
واستحبَّ أحمدُ للزوج مفارقة امرأته إذا زنت،
9,815
وقال: لا أرى أن يُمسِكَ مثل هذه؛ لأنه لا يأمن أن تُفسِد فراشه، وتُلْحِقَ به ولدًا ليس منه .
9,816
وإن زنى بأخت زوجته، لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها،
9,817
وإن زنى بأم زوجته أو بنتها، انفسخ النكاح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.