Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17703الإقناعHanbalivol. 3, p. 191vol. 3, p. 191

ولو دفعت ما لا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه لها ثم وهبه لما انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوى ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو دفعت) مطلَّقة ثلاثًا (مالًا هبة لمن تَثِقُ به، ليشتري مملوكًا، فاشتراه، وزوَّجه بها، ثم وَهَبَهُ لها، انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط، ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيته وشرطه وهو الزوج، ولا أثر لنية الزوجة والولي) لأنَّه لا فرقة بيدهما (قاله في "إعلام الموقعين"،

9,885

وقال: صرَّح أصحابنا بأنَّ ذلك يحلُّها، وذكر كلامه في "المغني" فيها.

9,886

قال في "المحرر"، و"الفروع"، وغيرهما: ومن لا فرقة بيده، لا أثر لنيَّته) و

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.