Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17899الإقناعHanbalivol. 3, p. 203vol. 3, p. 203

على نكاح محرم في الحال كالمحرمات بالنسب أو السبب وكالمعتدة والمرتدة والمجوسية والحبلى من الزنا والمطلقة ثلاثا أو شرط فيه الخيار متى شاء أو إلى مدة هما فيها ونحوه بل يفرق بينهم

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(لكن لا نقرُّهم على نِكاحٍ مُحَرَّمٍ في الحال) أي: حال الترافع إلينا، مسلمين أو لا (كالمحرَّمات بالنسب) كأن كانت تحته أخته، أو بنتها، أو بنت أخيه (أو السبب) كأن تكون تحته أم زوجته، أو زوجة أبيه أو ابنه، أو أخته من رضاع، أو بنت موطوءته،

9,960

ولو بشبهة أو زنىً (وكالمعتدَّة) من غيره، ولم تفرغ عِدَّتها (و) كـ ( المرتدة) لأنها لا تُقَرُّ على ردَّتها (و) كـ ( المجوسية) إذا أسلم زوجها لا يُقَرُّ على نكاحها (و) كـ( الحُبْلَى من الزنى) إذا ترافعا إلينا قبل أن تلد, أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك (و) كـ ( المطلقة ثلاثًا) فلا يُقَرُّ على نكاحها إذا أسلم أو أسلمت، أو ترافعا إلينا. (أو) كان النكاح (شرط الخيار فيه متى شاء، أو) شرط فيه الخيار (إلى مدَّة هما فيها) حيث قلنا بفساده من المسلم، كما نبَّه عليه القاضي، وابن عقيل، وأبو عبد الله بن تيمية، وصاحب "التنقيح"؛

لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما.

9,961

والمذهب: أن النكاح صحيح والشرط فاسد، كما تقدم . وعبارته كـ "المنتهى" موهمة، وسبقهما الشارح وغيره إليها. (ونحوه) كما لو تزوَّجها إلى مدَّة، وهو نكاح المتعة،

9,962

فإذا أسلما لم يُقرَّا عليه؛ لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما (بل نُفَرِّق بينهم.

9,963

فإن كان) التفريق بينهم

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.