على نكاح محرم في الحال كالمحرمات بالنسب أو السبب وكالمعتدة والمرتدة والمجوسية والحبلى من الزنا والمطلقة ثلاثا أو شرط فيه الخيار متى شاء أو إلى مدة هما فيها ونحوه بل يفرق بينهم
الشروح عليها
(لكن لا نقرُّهم على نِكاحٍ مُحَرَّمٍ في الحال) أي: حال الترافع إلينا، مسلمين أو لا (كالمحرَّمات بالنسب) كأن كانت تحته أخته، أو بنتها، أو بنت أخيه (أو السبب) كأن تكون تحته أم زوجته، أو زوجة أبيه أو ابنه، أو أخته من رضاع، أو بنت موطوءته،
ولو بشبهة أو زنىً (وكالمعتدَّة) من غيره، ولم تفرغ عِدَّتها (و) كـ ( المرتدة) لأنها لا تُقَرُّ على ردَّتها (و) كـ ( المجوسية) إذا أسلم زوجها لا يُقَرُّ على نكاحها (و) كـ( الحُبْلَى من الزنى) إذا ترافعا إلينا قبل أن تلد, أو أسلما أو أحدهما قبل ذلك (و) كـ ( المطلقة ثلاثًا) فلا يُقَرُّ على نكاحها إذا أسلم أو أسلمت، أو ترافعا إلينا. (أو) كان النكاح (شرط الخيار فيه متى شاء، أو) شرط فيه الخيار (إلى مدَّة هما فيها) حيث قلنا بفساده من المسلم، كما نبَّه عليه القاضي، وابن عقيل، وأبو عبد الله بن تيمية، وصاحب "التنقيح"؛
لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما.
والمذهب: أن النكاح صحيح والشرط فاسد، كما تقدم . وعبارته كـ "المنتهى" موهمة، وسبقهما الشارح وغيره إليها. (ونحوه) كما لو تزوَّجها إلى مدَّة، وهو نكاح المتعة،
فإذا أسلما لم يُقرَّا عليه؛ لأنهما يعتقدان أنه لا يدوم بينهما (بل نُفَرِّق بينهم.
فإن كان) التفريق بينهم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.