ويصح على عمل معلوم منه ومن غيره
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويصح) أن يتزوَّجها (على عملٍ معلوم) كخياطة ثوب معيَّن (منه ومن غيره) فإن تلف الثوب قبل خياطته، فعليه أجرة المِثْلِ، كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة، فمات قبل ذلك.
10,012
وإن عجز عن خياطته مع بقائه، لمرض ونحوه، فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه،
10,013
وإن طَلَّقها قبل خياطته وقبل الدخول، فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه، وإلا؛ فنصف الأجرة، إلا أن يَبْذُلَ خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينًا؛ ذكره في "الشرح".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.