فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح) أن يتزوَّجها (على عملٍ معلوم) كخياطة ثوب معيَّن (منه ومن غيره) فإن تلف الثوب قبل خياطته، فعليه أجرة المِثْلِ، كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة، فمات قبل ذلك.

١٠٬٠١٢

وإن عجز عن خياطته مع بقائه، لمرض ونحوه، فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه،

١٠٬٠١٣

وإن طَلَّقها قبل خياطته وقبل الدخول، فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه، وإلا؛ فنصف الأجرة، إلا أن يَبْذُلَ خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينًا؛ ذكره في "الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.