إذا قال لسيدته اعتقيني على أن أتزوجك فاعتقته أو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي عتق ولم يلزمه شيء
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإذا قال) العبد (لسيّدته: أعتقيني على أن أتزوّجك، فأعتقته) عتق، ولم يلزمه شيء. (أو قالت) له ابتداء: (أعتقتك على أن تتزوَّج بي؛ عتَق، ولم يلزمه شيء) لأنها اشترطت عليه شرطًا هو حق له، فلم يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تَهبَهُ دنانير فيقبلها؛ ولأن النكاح من الرجل لا عوض له،
10,023
بخلاف نكاح المرأة.
ومن قال لآخر: أعتق عبدك عَنِّي على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه على ذلك، لزمته قيمته بعتقه،
10,024
ولا يلزم القائل أن يزوِّجه ابنته، كـ: أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.