فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا قال) العبد (لسيّدته: أعتقيني على أن أتزوّجك، فأعتقته) عتق، ولم يلزمه شيء. (أو قالت) له ابتداء: (أعتقتك على أن تتزوَّج بي؛ عتَق، ولم يلزمه شيء) لأنها اشترطت عليه شرطًا هو حق له، فلم يلزمه، كما لو شرطت عليه أن تَهبَهُ دنانير فيقبلها؛ ولأن النكاح من الرجل لا عوض له،

١٠٬٠٢٣

بخلاف نكاح المرأة.

ومن قال لآخر: أعتق عبدك عَنِّي على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه على ذلك، لزمته قيمته بعتقه،

١٠٬٠٢٤

ولا يلزم القائل أن يزوِّجه ابنته، كـ: أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.