Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

باب ستر العورة وأحكام اللباس] الستر: - بفتح السين -، مصدر ستره أي: غطاه، - وبكسرها - ما يستر به.

والعورة لغة: النقصان, والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي: قبيحة. (وهو) أي: ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر. قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانًا، لقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه من حديث عائشة. ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم. والمراد بالحائض: البالغ. والأحسن في الاستدلال أن يقال: انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيًا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.