فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب ستر العورة وأحكام اللباس] الستر: - بفتح السين -، مصدر ستره أي: غطاه، - وبكسرها - ما يستر به.

والعورة لغة: النقصان, والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي: قبيحة. (وهو) أي: ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر. قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانًا، لقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه من حديث عائشة. ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم. والمراد بالحائض: البالغ. والأحسن في الاستدلال أن يقال: انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيًا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.