وإن تزوج بغير إذن أو إذن له في التزويج بمعينة أو من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن تزوَّج) العبد (بغير إذنه) أي: إذن سيده، لم يصح النكاح، وهو قول عثمان وابن عمر ؛ لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيُّما عبدٍ تزوَّج بغير إذن سيِّده، فهو عاهرٌ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه ، وإسناده جيد، لكن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام؛ ولأنه نكاح فُقِدَ شرطه، فكان باطلًا، كما لو تزوَّج بغير شهود. (أو أذن) السيد (له في التزويج بمعيَّنة) فنكح غيرها (أو) أذن له أن يتزوَّج (من بلدٍ معيَّنٍ، أو من جنس معيَّن، فنكح غير ذلك، لم يصح النكاح) لعدم الإذن فيه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.