وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده وانفسخ النكاح ويرجع سيده عليها بنصفه إن كان قبل الدخول
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن باعها) أي: باع السيّدُ زوجةَ عبدِه الحرّة (إياه بالصَّداق؛ صحّ) البيع (قبل الدخول وبعده) لأن الصَّداق مال يصح جعله ثمنًا لغير هذا العبد، فصح أن يكون ثمنًا له، كغيره من الأموال (وانفسخ النكاح) لأن زوجته صارت مالكة له (ويرجع سيده عليها بنصفه) أي: المهر (إن كان) البيع (قبل الدخول) لما تقدم.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.