وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وتملك الزوجة الصَّداق المُسمَّى بالعقد) حالًّا كان أو مؤجَّلًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعطيتَها إزارَكَ جلستَ ولا إزارَ لك" فيدل على أن الصَّداق كله للمرأة، ولا يبقى للرجل فيه شيء؛ ولأنه عقد يملك به العوض، فتملك به المعوَّض كاملًا، كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدَّت سقط جميعه،
10,059
وإن كانت ملكت نصفه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.