وإن كان غير معين كقفيز من صبرة ملكته وإن لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كان) الصَّداق (غير معيَّن: كَقَفِيزٍ من صُبْرةٍ، مَلَكَتْه) بالعقد؛ لما تقدم (ولم يدخل في ضمانها) إلا بقبضه (ولم تملك التصرُّف فيه إلا بقبضه، كمبيع) أي: كما لو كان ذلك مبيعًا.
وحَوْلُ غير المعيَّن من التعيين،
10,062
بخلاف المعيَّن، فَحَوْله من العقد، وتقدم في الزكاة . (وكل موضع قلنا: هو من ضمان الزوج؛ إذا تلف؛ لم يبطل الصَّداق بِتَلَفه) بل يضمنه بمثله، أو قيمته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.